تعديل وزاري بعد دقائق من انعقاد مجلس النواب
كتب محمد وهبه
دقائق وينعقد مجلس النواب المصرى لجلسه طارئه، اليوم السبت الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٢، فى الساعه الثانية عشر ظهرًا
بناءا على تصريحات المستشار احمد مناع ، الامين العام لمجلس النواب ، لنظر عده امور عاجله
والاعلان عن تلك الجلسه جعل الشارع المصرى يترقب ، لما ستشهده الجلسه ،
بالرغم ان المجلس فى أجازه برلمانيه ، تنتهى فى بداية اكتوبر القادم ، ومصادر تتحدث عن تعديلات وزارية ،
والسطور القادمه سنكتب لكم ، وفقا لما حدته الائحه الداخليه لمجلس النواب والدستور المصرى ، ماستشهده قبه البرلمان من التعديلات الوزارية ، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء،
ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه ” فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل”.
8- يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه: “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور”.